77

Tajrid

التجريد للقدوري

Penyiasat

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Penerbit

دار السلام

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Lokasi Penerbit

القاهرة

Genre-genre

مسألة ١٩
حكم الموالاة في الوضوء
٣٣٤ - قال أصحابنا: الموالاة في الوضوء غير واجبة.
٣٣٥ - خلافا لأحد قولي الشافعي.
٣٣٦ - لقوله تعالى: ﴿فاغسلوا وجوهكم﴾ والواو لا توجب الموالاة؛ تقول: رأيت زيدًا وعمرًا، وإن تراخت رؤية أحدهما.
٣٣٧ - قالوا: جزاء الشرط من حكمه أن يتعقبه، والغسل في الآية جواب الشرط.
٣٣٨ - قلنا: هذا يقال في الشرط والجزاء، والعبادات المتعلقة بالشروط ليست جزاء عنها، ولأنها تقتضي أن يجب غسل الوجه عقيب القيام، وأحد لا يقول ذلك.
٣٣٩ - قالوا الأمر عندكم على الفور.
٣٤٠ - قلنا: فعلى هذا يجب أن تسقط الموالاة قبل دخول الوقت؛ لأنه لم يؤمر بالوضوء.
٣٤١ - ويدل عليه: قوله ﵇: «لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه، فيغسل وجهه، ثم يديه»، وثم للتراخي، ولأنه تفريق للطهارة،

1 / 133