611

Tajrid

التجريد للقدوري

Editor

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Penerbit

دار السلام

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Lokasi Penerbit

القاهرة

مسألة ١٦٠
إذا قرأ المصلي في المصحف بطلت صلاته
٢٨٧٧ - قال أبو حنيفة: إذا قرأ في المصحف بطلت صلاته.
٢٨٧٨ - وقال الشافعي: لا تبطل.
٢٨٧٩ - لنا: أنه متلقن القرآن من غيره في صلاته، فأشبه إذا تلقن من أجنبي. ولا يلزم إذا تلقن من المؤتم؛ لأنه إن كان يحفظ ما تلقنه فتلقن فسدت الصلاة.
٢٨٨٠ - ولأن القراءة من الكتاب في الصلاة تشبه صنع الكفار، وقد قال ﵇: (من تشبه بقوم فهو منهم).
٢٨٨١ - ولا يقال: إن التشبه بهم إنما منع منه فيما لا يجوز فأما في الجائز فلا يمنع منه؛ لأنا لا نسلم لهم جواز هذا الفعل في الصلاة.
٢٨٨٢ - ولأنه غير حافظ لما يقرأه، فإذا قرأه من كتاب فسدت صلاته، كما لو قرأه بالفارسية.

2 / 674