566

Tajrid

التجريد للقدوري

Editor

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Penerbit

دار السلام

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Lokasi Penerbit

القاهرة

مسألة ١٤٤
إذا عجز عن الركوع والسجود جاز له
أن يصلي قاعدا وإن قدر على القيام
٢٦٨٨ - قال أبو حنيفة: إذا عجز عن الركوع والسجود جاز له أن يصلي قاعدا وإن قدر على القيام.
٢٦٨٩ - وقال الشافعي: لا يجوز.
٢٦٩٠ - لنا: قوله: (صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم إلا المتربع). ولأن من سقط عنه الركوع عاجز عن القيام، وما سوى ذلك نادر، فصار الغالب من العذر كالموجود، فوجب أن يسقط أحدهما بسقوط الآخر.
٢٦٩١ - ولأن القيام لو وجب عليه من غير ركوع وسجود خرجت الصلاة عن

2 / 629