مسألة ٢
إزالة النجاسة بجميع المائعات الطاهرة
١٨ - قال أبو حنيفة وأبو يوسف: يجوز إزالة النجاسة بجميع المائعات الطاهرة.
١٩ - وقال محمد: لا يجوز. وبه قال الشافعي.
٢٠ - لنا: قوله ﵊: «إنما يغسل الثوب من المني والدم والبول»، وهو عام في كل ما سمي غسلًا، ومتى ثبت عموم الغسل ثبت عموم