423

Tajrid

التجريد للقدوري

Editor

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Penerbit

دار السلام

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Lokasi Penerbit

القاهرة

٢٠٥٥ - قالوا: وروي عن علي مثل قولنا، وهو إمام، فهو أولى.
٢٠٥٦ - قلنا: قد روينا عن علي أنه قد قال ضد قولهم.
٢٠٥٧ - قالوا: ما تحت السرة يجب ستره في الصلاة فلم يكن محلا لوضع اليد حال الانتصاب، كالفخذ.
٢٠٥٨ - قلنا: وجوب الستر يدل على الاستحباب في وضع اليد؛ لأنه أقرب إلى الستر.
٢٠٥٩ - قالوا: وضعها تحت الصدر أشق وأبعد من العادة، فكان أولى.
٢٠٦٠ - قلنا: هذا عادة أهل الكتاب، فمخالفتهم أولى.

1 / 480