42

Tajrid

التجريد للقدوري

Penyiasat

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Penerbit

دار السلام

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Lokasi Penerbit

القاهرة

Genre-genre

مسألة ١١ استعمال الأواني المثمنة من غير الأثمان ١٨١ - قال أصحابنا: لا يكره استعمال الأواني المثمنة من غير الأثمان. ١٨٢ - وقال الشافعي: يكره وإن كان جنسها ثمينًا كالعقيق، والبلور. ١٨٣ - لنا: أن النبي ﷺ خصَّ الذهب والفضة بالنهي، مع علمه بأن غيرهما مستعمل ويتفاخر به، فلو تساويا في التحريم لم يختص النهي، ولأنه من غير جنس الأثمان، كالزجاج. ١٨٤ - احتجوا بأن النبي ﷺ نهى عن الذهب والفضة للتفاخر، وهذا موجود في غيره. وهذا ليس بصحيح؛ لأنه يجوز أن يكون عُرِف من عادة الملوك

1 / 97