406

Tajrid

التجريد للقدوري

Editor

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Penerbit

دار السلام

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Lokasi Penerbit

القاهرة

مسألة ١٠٤
يجوز الدخول في الصلاة بكل لفظ يقصد به تعظيم الله تعالى
١٩٥٨ - قال أبو حنيفة ومحمد: يجوز الدخول في الصلاة بكل لفظ يقصد به تعظيم الله تعالى.
١٩٥٩ - وقال أبو يوسف: لا يجوز إلا بالتكبير.
١٩٦٠ - وقال الشافعي: لا يجوز إلا بقوله: الله أكبر أو: الأكبر.
١٩٦١ - لنا: قوله تعالى: ﴿وذكر اسم ربه فصلى﴾ فجعله مصليًا عقيب ذكر اسم الله، ولم يفصل بين اسم دون اسم، ولم يشرط فيه صفة مع الاسم.
١٩٦٢ - ولا يقال: هذا إخبار عما في الصحف الأولى؛ لأن ما فيها لازم لنا إلا أن يدل دلالة على نسخة.
١٩٦٣ - قالوا: ظاهر الآية يقتضي أن الصلاة تقع بعد الاسم، فهذا يدل على أن المراد به غير التكبير.
١٩٦٤ - قلنا: الفاء تقتضي تعلق ما بعدها بما قبلها، والاسم الذي تتعلق الصلاة به هو التحريمة، ومن حكمها أن تتقدم على الصلاة عندنا. ولأنه ذكر اسم الله على طريق التعظيم المحض فكان داخلًا في الصلاة،

1 / 463