332

Tajrid

التجريد للقدوري

Editor

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Penerbit

دار السلام

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Lokasi Penerbit

القاهرة

Wilayah-wilayah
Iraq
مسألة ٨٢
وقت المغرب
١٦٥٣ - قال أصحابنا: وقت المغرب متسع، له أول وآخر.
١٦٥٤ - وقال الشافعي: مقدار ما يتطهر ويؤذن ويصلي ثلاث ركعات، فإذا مضى ذلك فقد فات الوقت.
١٦٥٥ - لنا: ما روي في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي ﷺ قال: «وقت الظهر ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط فور الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس». وروى الأعمش عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال

1 / 389