272

Tajrid

التجريد للقدوري

Editor

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Penerbit

دار السلام

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Lokasi Penerbit

القاهرة

Genre-genre

مسألة ٦٦
يجوز المسح على الجرموق إذا لبسه فوق الخف
١٣٦٠ - قال أصحابنا: يجوز المسح على الجرموق إذا لبسه فوق الخف.
١٣٦١ - وقال الشافعي: لا يجوز.
١٣٦٢ - لنا: قوله ﵊: «يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليها»، ولم يفصل.
١٣٦٣ - ولا يقال: روي في بعض الأخبار: «إذا تطهر فلبس خفيه»؛ لأنا نستعمل المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده، ولأن الخبر قد أفاد الجرموق بالأتفاق.
١٣٦٤ - ألا ترى أنه إذا انفرد جاز المسح عليه.
١٣٦٥ - ويدل عليه ما روي أن النبي ﷺ مسح على موقيه.

1 / 328