198

Tajrid

التجريد للقدوري

Penyiasat

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Penerbit

دار السلام

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Lokasi Penerbit

القاهرة

Genre-genre

٩٧٥ - ولأن الفرض عندنا يسقط في كل هذه المواضع، والقضاء فرض ثان، فيجب بقيام الدلالة ويسقط عند عدمها.
٩٧٦ - ولأن جميع ما يذكر فيه ترك الفرض أصلًا، وفي مسألتنا انتقل من فرض إلى فرض، فاعتبار أحدهما بالآخر لا يصح.

1 / 254