151

Tajrid

التجريد للقدوري

Penyiasat

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Penerbit

دار السلام

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Lokasi Penerbit

القاهرة

Genre-genre

مسألة ٣٢
حكم المني إذا كان بلا دفق أو شهوة
٦٤٨ - قال أصحابنا: إذا خرج المني على غير وجه الدفق والشهوة، لم يجب الغسل.
٦٤٩ - خلافًا للشافعي.
٦٥٠ - لأنه خارج على غير وجه الدفق والشهوة، فلم يتعلق بخروجه جنابة، كالمذي.
٦٥١ - وقولهم: إن قولكم جنابة احترازكم عن الحيض، وإلا فالغسل من الجنابة والحيض سواء، غير صحيح؛ لأن قولنا: جنابة عبارة عن حدث لا يمنع وجوب الصلاة ويؤثر في المنع من الوطء، ولأن خروج المني على وجه الدفق والشهوة أعلى أحواله، وهو المعتاد، وخروجه على غير وجه الدفق أدنى أحواله، وهو النادر، فلم يتعلق بالأدنى منه ما يتعلق بالأعلى، كدم الحيض والاستحاضة، ولأنه خارج لا يجب به المضمضة فلم يجب به الغسل، كاليدين.
٦٥٢ - احتجوا: بقوله ﵇: «الماء من الماء».
٦٥٣ - الجواب: أن هذا الخبر لم يثبت عن النبي ﷺ، وإنما هو من قول

1 / 207