138

Tajrid

التجريد للقدوري

Penyiasat

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Penerbit

دار السلام

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Lokasi Penerbit

القاهرة

Genre-genre

مسألة ٣٠
نقض الطهارة بخروج النجاسة من البدن
إلى موضع يلحقه التطهير
٥٩٠ - قال أصحابنا: إذا خرت النجاسة من البدن إلى موضع يلحقه حكم التطهير نقضت الطهارة.
٥٩١ - خلافًا للشافعي.
٥٩٢ - لما روي أن النبي ﷺ قال لفاطمة: «إنما ذلك دم عرق وليست بالحيضة، فتوضئي لكل صلاة». فجعل العلة في وجوب الوضوء من الدم كونه دم العرق، وهذا عام لسائر الدماء.
٥٩٣ - قالوا: هذا تعليل لنفي كونه حيضًا؛ لأنه أشكل عليها الحيض.
٥٩٤ - قلنا: يجوز أن يكون التعليل للأمرين، ولا يجوز أن يكون لكونه استحاضة

1 / 194