1247

Tajrid

التجريد للقدوري

Editor

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Penerbit

دار السلام

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Lokasi Penerbit

القاهرة

مسألة ٣٣٤
يجب في حلي الذهب والفضة الزكاة
٥٧٤٧ - قال أصحابنا: يجب في حلي الذهب والفضة الزكاة. وهو أحد قولي الشافعي في الأم. وقال في القديم، والبويطي: لا زكاة في الحلي إذا أعد لاستعمال مباح.
٥٧٤٨ - لنا: قوله تعالى: ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله﴾ والكنز عبارة عما لم تؤد زكاته.
٥٧٤٩ - بدليل: حديث أم سلمة قالت: (كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله أكنز هو؟ قال: ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز). فعلم أن الكنز في الشرع عبارة عما لم تؤد زكاته. ويدل عليه قوله ﵊: (في الرقة ربع العشر)، وهي اسم لجنس الفضة.
٥٧٥٠ - فإذا قيل: إن الرقة اسم للمضروب، كالورق.
٥٧٥١ - قلنا: بل اسم للجنس، قال خالد بن الوليد، وخالد من دينه على

3 / 1323