123Tajridالتجريد للقدوريAbu Husayn Quduri - 428 AHالقدوري - 428 AHPenyiasatمركز الدراسات الفقهية والاقتصاديةPenerbitدار السلامNombor EdisiالثانيةTahun Penerbitan١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ مLokasi PenerbitالقاهرةGenre-genreخلاف أن اللمس المجرد لا يقع به حكم في الشرع، لا من كفارة، ولا تحريم، ولا يؤثر في الصوم، فكذلك لا يؤثر في الوضوء، ويرجح ما ذكرناه بموافقة الأخبار، وبالتسوية بين الرجل والمرأة؛ لأن اللمس بغير شهوة لا يتعلق به حكم في الأصول.1 / 179SalinKongsiTanya AI