1216

Tajrid

التجريد للقدوري

Editor

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Penerbit

دار السلام

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Lokasi Penerbit

القاهرة

مسألة ٣٢٩
العشر والخراج لا يجتمعان
٥٥٩٣ - قال أصحابنا: العشر والخراج لا يجتمعان، ومنهم من قال: لا خلاف في الحقيقة؛ لأن الخراج عندنا أجرة أو ثمن، وعندكم الثمن والأجرة لا ينفيان العشر، وعندك: إن الخراج حق يتعلق بالأرض، وهذا عندنا لا يجتمع مع العشر والكلام في الخراج ما هو يجي في موضعه، لكن الخلاف يتصور في أرض السواد وعندنا لا عشر في الخارج منها.
٥٥٩٤ - وقال الشافعي: فيه العشر.
٥٥٩٥ - والدليل على ما قلنا: ما روى أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم، عن علقمة عن ابن مسعود أن النبي ﷺ قال: (لا يجتمع عشر وخراج في أرض واحدة) وقد روى هذا موقوفا على ابن مسعود ﵁، وذلك لا يقدح فيه؛ لأن الراوي يروي ثم يفتي.

3 / 1292