115

Tajrid

التجريد للقدوري

Penyiasat

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Penerbit

دار السلام

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Lokasi Penerbit

القاهرة

Genre-genre

مسألة ٢٨ لمس الرجل للمرأة ٥٠٥ - قال أصحابنا: لمس الرجل للمرأة لا يجب فيه الوضوء. ٥٠٦ - خلافًا للشافعي. ٥٠٧ - لما رواه الثوري عن أبي روق عن إبراهيم التيمي عن عائشة ﵂: أن النبي ﷺ قبلها ولم يتوضأ. ٥٠٨ - وقولهم: إبراهيم التيمي لم يلق عائشة -لا يؤثر؛ لأن المرسل والمتصل

1 / 171