1115

Tajrid

التجريد للقدوري

Editor

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Penerbit

دار السلام

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Lokasi Penerbit

القاهرة

مسألة ٣١٠
لا زكاة في المال المجحود والمال المغصوب
٥١٠٥ - قال أصحابنا: لا زكاة في المال المجحود والمال المغصوب.
٥١٠٦ - وهو قول الشافعي في القديم، وقال في الجديد: يجب فيهما الزكاة: وأما الماشية إذا أسامها الغاصب فعادت إلى مالكها بنمائها: قال بعضهم: يزكيها لما مضي قولا واحدا، ومنهم من قال على قولين، وإن عادت دون نمائها على قولين. [وإن علفها الغاصب: فمنهم من قال: لا زكاة قولا واحدا، ومنهم من قال: على قولين].
٥١٠٧ - لنا: ما روي أن عثمان ﵁ خطب فقال: (لا زكاة في مال ضمار)،

3 / 1191