1112

Tajrid

التجريد للقدوري

Editor

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Penerbit

دار السلام

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Lokasi Penerbit

القاهرة

الحكم بأنفسهن، والمعنى في الأصل: أنه يجوز أخذه مزكي والكبار بنفسه، وانعقد الحول فيه، وفي مسألتنا بخلافه.
٥٠٩٥ - قالوا: الصغار يكمل بها النصاب، فإذا بلغت نصابا في نفسها جاز وجوب الزكاة فيها، كالكبار.
٥٠٩٦ - قلنا: لا نسلم أنها بلغت نصابا؛ لأن النصاب عبارة عن السن والعدد، والمعنى في الكبار ما قدمناه.
٥٠٩٧ - قالوا: الصغر نقص كالعيب.
٥٠٩٨ - قلنا يبطل بالمتولد على أصلهم. ولأن المعيبة السن الواجب في الكبار يؤخذ منها؛ فلذلك انعقد لها الحول، والصغار لا يؤخذ منها السن الواجب من الكبار إذا كانت كبارا آخر الحول.
* * *

3 / 1188