1103

Tajrid

التجريد للقدوري

Editor

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Penerbit

دار السلام

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Lokasi Penerbit

القاهرة

مسألة ٣٠٧
لا زكاة في الفصلان والحملان والعجاجيل
٥٠٤٦ - قال أبو حنيفة ومحمد: لا زكاة في الفصلان والحملان والعجاجيل. وصورة المسألة: أن يكون له نصاب من الكبار فتتوالد كعددها، ثم تموت الأمهات فيحول الحول وهي صغار.
٥٠٤٧ - وقال أبو يوسف: فيها واحدة منها، وبه قال الشافعي ﵀.
٥٠٤٨ - لنا: حديث سويد بن غفلة قال: (سرت مع مصدق رسول الله ﷺ فإذا في عهد رسول الله ﷺ لا نأخذ من راضع شيئا). [وسمعته يقول: في عهدي أن لا آخذ من راضع شيئا]. ولا يجوز حمله على الراضع الذي لم يحل عليه الحول؛ لأنه تخصيص بغير دليل ولأن ما لم يحل عليه الحول لا يختص بالراضع،

3 / 1179