Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

Abdulaziz Al-Eidan d. Unknown
72

Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

Penerbit

ركائز للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Genre-genre

القسم الرابع: ما هو مكروه: كالسفر للترخص (^١). القسم الخامس: ما هو مباح: كالعرايا والمساقاة والمزارعة والكتابة والشفعة وغير ذلك من العقود الثابتة على خلاف القياس (^٢).

(^١) وقد ذكر غيره من الأصحاب: لو سافر ليفطر حرم السفر والفطر. ينظر: القواعد ١/ ٣٩٢ تنبيه: هل الكراهة في السفر مانعة من الترخص؟ ظاهر كلام جمهور الأصحاب: أنها مانعة، لأنهم قالوا: من سافر سفرًا مباحًا فله الترخص، والمكروه ليس بمباح. قاله المؤلف، وهو المذهب عند المتأخرين. ينظر: القواعد ١/ ٣٩٢، الإنصاف ٥/ ٣٦، كشاف القناع ١/ ٥٠٥. (^٢) قال أبو العباس ابن تيمية: ليس شيء من العقود وغيرها الثابتة المستقر حكمها على خلاف القياس، وقرر ذلك بأحسن تقرير. ينظر: القواعد ١/ ٣٩٥.

1 / 76