Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

Abdulaziz Al-Eidan d. Unknown
66

Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

Penerbit

ركائز للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Genre-genre

الرابعة: المخالفة من الوكيل تقتضي فساد الوكالة لا بطلانها، فيفسد عقد الوكالة، ويصير الوكيل متصرِّفًا بمجرد الإذن. وفي وجه: أن الوكالة تبطل بذلك؛ كالوديعة. الخامسة: الفاسد من النكاح: ما كان يسوغ فيه الاجتهاد، والباطل: ما كان مجمعًا على بطلانه. فالباطل: لا يترتب عليه شيء من أحكام الصحيح، إلا في الطلاق إذا تزوجها في عدةٍ من غيره، هل يقع؟ فيه روايتان (^١). وأما الفاسد: فيثبت فيه أحكام الصحيح، منها: ١ - اللعان: فيصح في النكاح الفاسد لإسقاط الحد ونفي النسب. ٢ - الخلوة في الفاسد: فإنها تكمل الصداق كالصحيح. وفي رواية: لا شيء بها. ٣ - عدة الوفاة: فإنها تجب في النكاح الفاسد. وقيل: لا عدة عليها.

(^١) المذهب: لا يقع. ينظر: الإنصاف ٢٢/ ١٥٩، كشاف القناع ٥/ ٢٣٧.

1 / 70