Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

Abdulaziz Al-Eidan d. Unknown
48

Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

Penerbit

ركائز للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Genre-genre

والحجارة من الجُدُر إلى الطريق إذا لم يضر به، هل يجوز أم لا؟ نص أحمد في رواية: أنه لا يجوز ويضمن، ولم يعتبر إذن الإمام في ذلك. والأكثرون من الأصحاب: يجوزون ذلك بإذن الإمام مع انتفاء الضرر، وحينئذ لا ضمان (^١). السابعة: أن سراية القود غير مضمونة، فلو قطع اليد قصاصًا فسرى إلى النفس؛ فلا ضمان. الثامنة: لو أريدت نفسه أو ماله أو حُرْمَتُه؛ دفع عن ذلك بأسهل ما يعلم أنه يندفع به (^٢). التاسعة: لو عض إنسان إنسانًا، فانتزع يده من فيه فسقطت ثناياه، ذهبت هدرًا، هذا هو المذهب. وقال جماعة من الأصحاب: يدفعه بالأسهل فالأسهل كالصائل.

(^١) هذا هو المذهب عند المتأخرين. ينظر: الإنصاف ١٣/ ١٨٤، كشاف القناع ٣/ ٤٠٦. (^٢) واختار ابن قدامة: له دفعه بالأسهل إن خاف أن يبدره، فإن قُتل الدافع فهو شهيد، وإن قُتل المدفوع، فلا ضمان فيه. ينظر: القواعد ١/ ٢٧٧.

1 / 52