Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

Abdulaziz Al-Eidan d. Unknown
46

Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

Penerbit

ركائز للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Genre-genre

القاعدةُ الخامسةَ عشْرةَ الأمر الذي أُريد به جواز التراخي، إذا مات المأمور به بعد تمكنه منه وقبل الفعل؛ لم يمت عاصيًا عند الأكثرين. وقال قوم: يموت عاصيًا. وحاصل ذلك يرجع إلى من أُبيح له فعل شيء أو تركُه؛ فإنه لا يترتب عليه شيء. • فروع القاعدة (^١): الأولى: إذا مات من أبيح له التأخير في أثناء وقت الصلاة قبل الفعل وقبل ضيق الوقت، وتمكن من الأداء، فهل يموت عاصيًا أم لا؟ وجهان، أصحهما: العصيان. (^٢) الثانية: إذا ضرب المستأجر الدابة، أو الرائضُ، بقدر العادة، أو كبحها، فتلفت؛ لم يضمنها. وكذلك المعلمُ إذا ضرب الصبيَّ، أو الزوجُ امرأتَه في النشوز؛ لإباحة ذلك له.

(^١) ذكر المؤلف ﵀ (١٣) مسألة تحت هذه القاعدة. (^٢) المذهب عند المتأخرين: أنه لا يأثم بذلك. ينظر: الإنصاف ٣/ ٢٧، كشاف القناع ١/ ٢٢٧.

1 / 50