Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

Abdulaziz Al-Eidan d. Unknown
27

Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

Penerbit

ركائز للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Genre-genre

وبناه بعض الأصحاب على القاعدة. واختار أبو العباس ابن تيمية: الجواز (^١). الخامسة: إذا أسلم الكافر بعد تجاوز الميقات وأراد الإحرام، فإنه يُحرِم من موضعه، وهل يلزمه دم؟ على روايتين، المذهب: لا دم عليه. وبناه بعضهم على القاعدة. السادسة: أن أهل الذمة هل يمنعون من إظهار الأكل والشرب في نهار رمضان؟ المذهب: يمنعون. وهذا قد يكون مبنيًّا على تكليفهم. السابعة: استئجار الكافر للجهاد، فإنه يصح. بناه بعضهم على القاعدة، وليس بناء جيدًا. الثامنة: إذا أتلف الكافر صيدًا في الحرم، فإنه يضمنه. وبناه بعضهم على هذه القاعدة، وليس بناء جيدًا. التاسعة: أنكحة الكفار، هل هي صحيحة أم لا (^٢)؟

(^١) وقال: (وعلى قياسه بيع آنية الذهب والفضة للكفار، وإذا جاز بيعها لهم جاز صنعها ليبيعها منهم وعملها لهم بالأجرة). ينظر: الآداب الشرعية ٣/ ٥٠١. (^٢) المذهب عند المتأخرين: أن حكم نكاح الكفار حكم نكاح المسلمين فيما يجب به وفي تحريم المحرمات، وأنهم يقرون على الأنكحة المحرمة بشرطين: الأول: أن يعتقدوا حلها، والثاني: أن لا يترافعوا إلينا. ينظر: الإنصاف ٢١/ ٥، كشاف القناع ٥/ ١١٥.

1 / 31