Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

Abdulaziz Al-Eidan d. Unknown
142

Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

Penerbit

ركائز للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Genre-genre

القاعدة السابعة والخمسون المتكلم من الخلق يدخل في عموم متعلق خطابه عند الأكثرين، سواء كان أمرًا أو نهيًا أو خبرًا أو إنشاء. وقيل: لا يدخل مطلقًا. وقيل: يدخل إلا في الأمر. • من فروع القاعدة: الأولى: هل كان للنبي ﷺ أن يتزوج بلا ولي ولا شهود وفي زمن الإحرام؟ وجهان (^١). الثانية: الواقف مَصْرِفًا لوقفه، كما إذا وقف على الفقراء، ثم افتقر، فإنه يدخل على المذهب. الثالثة: لو انقطع مصرف الوقف، وقلنا: يرجع إلى أقاربه

(^١) المذهب عند المتأخرين: جواز ذلك له. ينظر: التحبير للمرداوي ٥/ ٢٤٩٩.

1 / 146