Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

Abdulaziz Al-Eidan d. Unknown
118

Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

Penerbit

ركائز للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Genre-genre

القاعدة السابعة والأربعون إذا قلنا: الأمر المطلق يقتضي التكرار: فيقتضي الفور اتفاقًا. وإن قلنا: لا يقتضي التكرار، فهل يقتضي الفور أم لا؟ في ذلك مذاهب: أحدها: أنه يقتضي الفور، وهذا قول أصحابنا. (^١) الثاني: أنه لا يقتضي الفور ولا التراخي، بل يدل على طلب الفعل. الثالث: أنه يفيد التراخي، أي: جوازًا. (^٢)

(^١) اختلف القائلون بالفور، فقيل: لا يتصور ذلك إلا إذا تعلق الأمر بفعل واحد. وقيل: يتصور إذا تعلق بجملة أفعال. ثم اختلف القائلون بأنه يقتضي فعلًا واحدًا فيما إذا تركه، فمذهبنا ومذهب الجمهور: أنه يجب عليه الإتيان ببدله بنفس الأمر الأول. وقيل: لا يجب قضاؤه إلا بأمر جديد، كالوقت. ينظر: القواعد ٢/ ٦٤٥. (^٢) قال أبو إسحاق الشيرازي: والتعبير بكونه يفيد التراخي غلط. قال الجويني في البرهان: إنه لفظ مدخولٌ، فإن مقتضى إفادة التراخي أنه لو فرض الامتثال على الفور لم يعتد به، وليس هذا معتقَدَ أحد. ينظر: القواعد ٢/ ٦٤٤.

1 / 122