312

[فصل صفة غسل الميت]

( 76 ) ( فصل ) : في صفة غسل الميت.

اعلم أنه إذا أريد غسله وضع في مغتسله بثياب موته ويلقى على ظهره مستقبلا بوجهه ندبا القبلة ثم تنزع ثيابه ندبا ووجوبا حيث لا يمكن غسله إلا بنزعها ( وتستر عورته ) وجوبا ( و) إذا أراد غسل العورة وجب أن ( يلف ) الغاسل إذا كان من ( الجنس يده لغسلها بخرقة ) ونعني بالجنس الرجل يغسل الرجل والمرأة تغسل المرأة.

فأما إذا لم يكن من الجنس نظر.

فإن كان الزوج مع زوجته أو أمته لم يجب ذلك ؛ لأن لكل واحد منهما أن يلمس العورة بغير حائل، وإن كان غير ذلك كالأخ مع أخته لم يجز له مس العورة بالخرقة، ولا بغيرها كما تقدم.

Halaman 315