310

Taj Manzur

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط

Genre-genre

ومن (94) بثوبه مني أو خمر أو دم، فأتى به الغسال وبه شبه الزوك، فلا بأس به حتى يعلم أنه ينجل منه شيء بعد أن توجد فيه عينه فهو نجس حتى تذهب، ولا بأس بالزوك كما مر حتى يعلم منه انحلال، وكل فاسد فعلى فساده حتى تعلم طهارته كعكسه.

فصل

ومن انصب عليه ماء لا يعرفه، فقيل: طاهر، وقيل: يسأل عنه ويقبل ما أخبر به، وقيل: لا يلزمه السؤال وإن قال له الصاب: إنه نجس لم يلزمه قبول قوله. ومن أخبره قيل ثقة أن ماء إحدى هاتين القلتين نجس قبل قوله، لا إن كان غير ثقة، وقيل: لا مطلقا حتى يشهد اثنان بعين النجس.

ومن بثوبه مني ولم يقشره، وقال لغسال أغسله ولم يخبره به، ثم أتى به فقال له: إنه كان نجسا، فسأله عنه فأنعم، فله أن يصلي به كما مر، وقيل: لا، حتى يقول له اغسله من نجس.

وإن قال نساج ثوب إنه نجس، فهل يكون حجة، لأن الموحدين مأمونون عليه أو لا ؟ قولان؛ وقيل: الواحد الثقة حجة فيه، وقيل: في طهارته لا في عكسه، وقيل: لا فيهما، وقيل: لا يقبل فيما مضى من نجاسة الطاهر لبدل الصلوات كما مر؛ ويقبل فيما يأتي [167] من عكسه فيما أصله طاهر، وقيل: يقشر المني حتى يذهب عند فقد الماء إن يبس وإلا ترب.

أبو مالك: يغير بقشر(95) أو تتريب بمبالغة في الإزالة، وقيل: يوضع عليه التراب إن كان رطبا حتى يلتزق به مرة أو ثلاثا، فيجزيه عند فقد الماء، وقيل: لا يجب تتريب الثوب من نجس، وهو أن يبسط ثم يدر عليه التراب حتى يغطيه مرة. أبو عبد الله: إن بسطه أجزاه بلا دره على وجهه، وإن بسطه على غير التراب وتربه من الوجهين مرتين فحسن، وقيل: إن كان النجس في جانب منه تربه منه، وإن كان فيهما فلابد منهما إلا إن ثار الغبار فعمهما فيجزيه. ومن ترب ثوبا لفقد ماء وصلى به، ففي إعادته قولان، ويترب كله إن لم يعرف محل النجس.

الباب الخامس عشر

Halaman 310