Taj Manzur
التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط
Genre-genre
فصل أبو سعيد: في الضفدع والأماحي والحيات، وما خرج من حال النواهش من السباع والنواسر أن بعره وبوله كبول الحيات والأماحي فيها خلاف، وإنما كرهوا سؤر الحية خوفا من ضرها.
وإن لدغت قيل متوضئا فسد وضوءه، وقيل: يغسل محل لدغة الغول، لأنه قرضه نجس، فإن لم يغسله حتى انفجر الجرح أجرى الماء حوله. وقرض الأماحي والأجدل نجس. وفي قرض الفأر خلاف والقملة وما خرج منها كالانسان وما خرج منه، لأنها تعيش به، ولأن دمها غير مجتلب، وهي نجسة عندنا وعند غيرنا، إلا أن مخالفينا قالوا نجاستها قليلة لا حكم لها.
وإن ماتت في طعام رطب أو في ماء أفسدته؛ وإن مسها حية متطهر ولا خرج منها بلل فلا عليه، وقيل: تدرق حين تؤخذ بيد، ولا تفسد صلاة من أمسكها، ولا وضوءه، وإن رءاها في ثوبه أو بدنه مصل فلا عليه إن لم يأخذها بيده، وإن قتلها بها أو قبضها وخرج منها ماء انتقض وضوؤه، إلا إن أمسكها مما يلي رأسها. وتفسد ميتتها ما وقعت فيه إن كان رطبا، وإن ماتت في ثوب أحد أو بدنه فلا يصلي به إن علمها فيه. وإن ماتت في بئر نزح منها أربعون،(68) ولا تفسد الكثير إن ماتت فيه.
ويصلى بثوب فيه قمل، ويغسل دم أو ذرق إن وجد فيه منها. وإن ماتت فيه أخرجت منه، وإن غسل وهي فيه حية لم ينجس. وإن ماتت فيه نجس ما لاقاها منه إن كانا رطبين أو أحدهما، لا إن كانا يابسين. وجاز قتلها على ظفر ويغسل. وعندي فيه شيء خوفا من نسيانه، وكره طرحها في المسجد. ولا تنجس نارا إن وقعت فيها إذ لا غبار لها، ولا التنور. ويخرج الرماد إن لم توجد. ولا ترمى، ولا تحرق، ورميها معصية، وقتلها طاعة. وروي: «نبذها يورث النسيان، وراميها لا يكفى هما».
Halaman 295