Taj Manzur
التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط
Genre-genre
ومن صلى بثوب ثم وجد فيه دما فإن أمكن حدوثه بعدها غسله، ولا يبدلها. أبو سعيد: إن وجد فيه، أو في بدنه ولا يعلمه مسفوحا أو غيره، فقيل: طاهر لطهارتهما، وقيل: مفسد وإن قل، لأنه مسفوح، وقيل: نجس لا مسفوح ولا طاهر حتى يعلم أنه غير ذلك، وقيل: الحكم للأغلب، فنحب الأوسط وهو أنه غير مسفوح. ابن بركة: إن رأى مصل بثوبه دما لا يعرفه، فإنه يتمها، ثم إن رأى فيه قدر الظفر أعاد آخر صلاة صلاها به، وإن كان نقطة لا يدري أدم بعوضة أو غيره، فإن ظنه من بعوضة وإلا غسله، وقيل: كالمسفوح مفسد وإن قل حتى يعلمه غيره، وقيل: طاهر حتى يعلمه نجسا، وقيل: كالمسفوح، ولا يحكم بأنه مسفوح فهو كالشائع.
الباب العاشر
في الميتة والخنزير والجلود والضفدع والغيلم
وصغار الذباب
فالخنزير رجس بجميعه. أبو سعيد: اختلف في الإنتفاع بشعره كشعر الميتة لثبوت التحريم في لحمه، وليس الشعر منه بل هو على الجلد، وإهابه كإهابها، وشعره كشعرها؛ وإهابها طاهر في الأصل فيكون إهابه وإهاب القرد كذلك إذ لم يأت نص عليه، فلا بعد في استوائه بجلدها. وجلود السباع إن دبغت قيل أهون من جلودهما، فإذا ثبت أن الدباغ طهارة لجلدهما فجلود السباع أولى ولو ثبت النهي عن أكلها.
ومن أراد أن يستعمل جلد ميتة فليدبغه له غيره، ولا بأس بنفسه، ولا يطهر به جلد الكلب، لأنه نجس بالذات؛ وعندي أن الخنزير أولى. وكره عبد الله جلد الأسد والنمر أن يلبس أو تكسى به السروج؛ وأمر رجلا أن يخرج جلد نمر من علا سرجه.
Halaman 291