Taj Manzur
التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط
Genre-genre
وإن رأيت بدابة أو صبي نجسا ثم غاب ولو يوما حتى ذهب طهرت إن يبس موضعه، وأما الصبي فحتى يغسل منه ويتقي من المكلف ثلاثة أيام إن رئي فيه،(57) ثم لابأس به، وقيل: إن غاب قدر ما يغسله ثم لم ير فيه، فهو طاهر حتى يعلم بقاؤه، وقيل: نجس حتى تصح طهارته. والخارج من الرحم نجس، وكذا رطوبات الصبي حين يولد، ولا يطهر ولو يبس حتى يغسل، لأن البشر ليس كالدواب.
ومن جرح ليلا وتألم به، ولا يعلم أخرج منه دم أم لا ؟ فلينظره إن أمكنه، وإلا صلى ولا عليه حتى يعلم به. وعن منير إذا غسل الجرح أو الحجامة ثم خرج منه دم فليس بمفسد. قال: ولا نعلم أن غيره قال به؛ والمختار أنه فاسد إن كان خالصا لا صفرة ولا حمرة. ومن برجله عقر فغسله ثم صلى ثم رأى دما خارجا منه فشك أنه كان ورجله رطبة، فإن احتمل أنه كان بعد صلاته ويجف إلى الوقت الذي رآه، لم يحكم بنجاسته حتى يعلم ذلك، وإن احتمل خروجه بعد خلع نعليه [154] لا صلاته، فقيل: تفسد لا نعليه.
فصل
أبو سعيد: من زخى عليه تراب من كنيف فغسل ونسي موضعا من بدنه لم يجر عليه يده فلبس ثوبه وقد أجرا عليه الماء أكثر منه، فإن كانت له حركة كالعرك في تواترها عليه قدر ثلاث عركات أجزاه، فإن يبس بدنه وبقي ذلك الموضع أغبر فإن ثبت له حكم الطهارة لم تضره الغبرة، وإن أجراها عليه بعد يبس بدنه أو حال رطوبته فتحول في يده من المحل طين كالسماد أو على لونه بعد أن أجرى عليه الماء، فإن جرى عليه حكم الطهارة، وقام النجس لا من الدوات بالغبرة، وكانت أكثر من السماد ولم يبن فيها عين النجس، فهو طاهر، وإن اشتبه عليه أقام جري الماء مقام الغسل أم لا؛ فإن صح النجس فهو أولى به إن اشتبه الطهر حتى يصح.
ومن نجست يداه إلى الإبط ثم غسلهما إلى المرفقين ونكسهما ومشى أو قام، فالسائل على كفيه من حيث بلغ غسله إليهما طاهرا.
Halaman 287