285

Taj Manzur

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط

Genre-genre

أبو سعيد: من تنجس فوه فبزق حتى صفى الريق فله بلعه ولو صائما. واختلف في الفم، فقيل: لا يطهر بذلك، وإن مس ريقه بدنه أو ثوبه أفسده ولو فقد الماء إذ لا يطهر إلا به، وقيل: قد طهر بذلك إن فقده، فإذا وجده لزمه غسله، وقيل: قد طهر به ولو وجد ماء،(53) وقيل: لابد أن يمضمض بالريق ثلاثا بعد خروجه صافيا، وزوال عينه، وقيل: مرة، لأنه كالماء ولو وجد، وقيل: إنما يطهر بذلك على الأقوال الدم لا غيره، لأنه كالماء فيه، أو هو في الماء .ومن تقيأ ولو قليلا أفسد الفم والريق؛ وكذا غير القيء فيه، وإذا ثبت هذا فيهما لم يبعد قيل في الأنف والمخاط إذ هما سواء، وقيل : الريق يطهر الفم من كل نجس فيه، لأنه كالماء، ولا يبعد أيضا في المخاط، وقيل: يطهر كل نجس، وإن في غير الفم إن زال العين، وكذا المخاط، وقيل: كل ما أزاله ولو دهنا أو خلا، فهو مطهره؛ وكذا الدمع في العين بعد العرك، واختير إجزاء كل ذلك عند فقد الماء، ويعاد الغسل به إن وجد وأمكن.

ومن اكتحل بكحل نجس فغسله وبقي سواده لم يضره، وكذا من غسل شيئا من بدنه وبقي أثره فلا عليه. ومن فاض من جشائه إلى فيه ولم يغير بزاقه، فقيل: طاهر لا يفسد ما طار به حتى يغلبه النجس، وقيل: فاسد وإن لم يغلبه النجس. من ابتلي فله أن يأخذ بالرخص. وقد رخص [153] بشير لمن بفيه دم فبزق حتى ذهب أن لا يلزمه غسل، وقيل: يلزمه. قال: وكذا كل نجس أزيل بريق حتى بلغ الأرض فقد طهر هو والشفتان. وظاهر الفم لابد من غسله.

أبو الحواري: إن أحس متوضئ دما بفيه فبزق حمرة أو صفرة لم يفسد وضوؤه إلا ما لاقى بزاقه إن غلب ذلك.

والزول، وقيل الزيل وهو الخارج من فم النائم طاهر، لأنه من مواد الفم.

ولبن المرأة طاهر على كل حال.

Halaman 285