Taj Manzur
التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط
Genre-genre
وإن وجد مرحاض قرب بئر يشرب منه ويتوضأ، وبينهما خمسة أذرع جاز ذلك منها إن لم يوجد لمائها تغير، ولا خير فيه إن وجد ولو بينهما أكثر من خمسة.
ومن رأى أثر كلب في ماء فلا يتوضأ به عند سعيد وبشير، وأجازه أبو الحواري إلا إن رأى الكلب يطأ فيه.
فصل
من علم بنجس في بركة أو قلة أو غدير، واحتاج شربا منه أو عجينا جاز له عند من يرى أن النار تذهب النجس منه؛ وله أن يسقي منه دابة خاف هلاكها بعطش بقدر ما ينجيها، وجاز رد الباقي في البركة احتياطا من إتلافه، وتركه ينتفع به آت عليه إن لم يكن فيه إتلافه. فمن وجدها متغيرة ريحا أو طعما ولم ير بها عين النجس فاحتمل أنه من غيره فهي طاهرة حتى يصح النجس. وإن وقع في بئر طاهر، كريش وبعر وخوص فغير ماءها لا بإيقاع من أحد جاز استعماله. أبو مالك: لا يتوضأ به إن وجد غيره. ابن بركة: إن تغير لونه(21)، وجاز بطعم أو ريح.
ودم السمك إن وجد في قليل من الماء جاز التطهر به مالم ير مستعملا أو مضافا.
وإن زجرت بئر بمدهونة فاحمر الماء وطفى عليه الدهن، فلا بأس به، وإن كان في الماء قاشع فيسقى(22) به الزرع لم يجز اعتقاد العبادة به إن اختلطا، لأنهما اسمان: ماء وقاشع.
ومعنى ما روي: «لا يتوضأ بفضل المرأة»، ما قطر من فضل وضوئها لا ما فضل في الإناء.
فصل
من وجد ماء عند غيره، فله أن يتيمم ولا يأخذه منه قهرا، ولا بزائد الثمن كما مر. وفي جواز الوضوء بمغصوب قولان؛ وجاز بالنداء إن جمع منه ماء.
أبو الحواري: إن كان جاريا، لا إن كان بعصر، وبما ذاب بعد جمود وبسؤر بهيمة لا يتنجس سؤرها، ولا بخل، ولبن وريق ودمع ومخاط، ويزال به الخبث كما مر ، وبالمستعمل إن كان طاهرا مطلقا، وقيل: إن لم يوجد غيره، ويشرب أيضا.
Halaman 260