208

Taj Manzur

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط

Genre-genre

وسرة الرجل عند الأكثر ليست بعورة، عكس الركبة منه؛ ويكره لها أن ترفع ذيلها على عاتقها، أو عن عقبيها، وأن تعصب بجلبابها.

وإن سباها عدو فلتستتر منه ما قدرت، ولا لوم عليها إن امتنعت. ولا يحل لامرأة أن تجعل جلبابها رقيقا، يرى منه نحرها وصدرها، ولا لأجنبي نظر ذلك منها، وكفرت إن فعلت(123) ونظر منها، ولها أن تنظر من امرأة من سرتها إلى ما فوقها، ومن الركبة فما تحتها، لا لشهوة، وكره لها أن تبدي محاسنها لفحلة تشتهي نظر محاسن النساء.

ومن صافح من يحل له نكاحها من فوق الثوب، فلا يحسن من فوق الثوب فلا يقبض يدها من يده، وله أن يبسط أصابعه وشدد فيه.

ولشاب -قيل- مصافحة شابة إن وثقا بأنفسهما. ولا يحل لامرأة أن تصافح محرما لها إن عرف بفسق، وأجازه أبو عبد الله إن لم تخفه.

وله أن يرحب بغير الشابة من فوق الثوب، ولها أن تسكن مع أعمى ولو أجنبيا إن لم تخف. والعبيد بعد العتق كالأحرار؛ ومعتق أمة كغيره في المس والنظر. وقد مد -قيل- أبو عبيدة يده إلى ذات فضل يريد أن يرحب بها، فقالت له: نحن نساء لا نرحب بالرجال ولا يرحبون بنا. وإن تعمدت نظرا لغير السرة والركبة وما بينها من أجنبي لشهوة(124)، لم نقل (125) ركبت حراما، وكره لها أن تملأ عينيها من غير زوجها ومحرمها، وإن لغير شهوة، إلا إن كان لما لابد منه، من مباح.

ابن محبوب: لا شيء على داخل على امرأة لمبايعة أو كلام، ولا على من ينظر إليها مستترة لا لشهوة، ولا يريد منها قبيحا. ويكره لها أن تنزع الشعر من وجهها أو جبهتها، ولها نزع لحيتها، وإن حلقت رأسها بلا إذن زوجها أثمت.

ولزوجة الابن أن تغمز لأبيه إن أخرج الريبة من قلبه، وتركه عندي أحسن.

ويروى: «ما تعدى الكفين من المرأة في النار»، أي ما أبرزت منهما فصاعدا، وهذا موجب لبراءتها إن فعلت ذلك عند من لا يحل له النظر إليها على عمد، وتستتاب منه.

Halaman 208