421
ﷺ (أَنَا النَّبِيُّ لاَ كَذِبْ أَنَا ابنُ عَبْدِ المُطَّلِبْ) .
وأَمْثِلَةُ ذَلِك لَا تُحْصى، وَالله أَعلم.
(و) اللَّجَأُ (: الضِّفْدَعُ)، وَفِي (المُحكم) أَنه نَوْعٌ من السَّلاحِفِ يَعِيش فِي البَرِّ والبَحْرِ، وَمِنْه من يُخَفِّفه، فَذكره فِي المُعتلّ، (وَهِيَ) أَي الأُنثى (بِهَاءَ) وَقَالُوا: ﴿اللجَأَةُ البَحْرِيَّةُ لَهَا لِسانٌ فِي صَدْرِهَا، من أَصابَتْه (بِهِ) من الحَيوان قَتَلتْه، قَالَه الدَّمِيري، وَنَقله شيخُنا.
(وذُو﴾ المَلاَجِىءِ: قَيْلٌ) من أَقيال التَّبَابِعَة من مُلوك اليَمَنِ.
(﴿والتَّلْجِئَةُ: الإِكْرَاهُ) قَالَ أَبو الهَيْثَم أَنْ﴾ يُلْجِئَك أَنْ تَأْتِيَ أَمرًا ظاهرُه خِلاَفُ بَاطِنه. وَفِي حَدِيث النُّعْمَانِ بن بَشِيرٍ: (هَذِه ﴿تَلْجِئَةٌ فأَشْهِدْ عَلَيْهِ غَيْرِي)﴾ التّلْجِئَةُ: تَفْعِلَةٌ من ﴿الإِلجاءِ، كأَنه قد﴾ أَلْجَأَك إِلى أَن تأْتيَ أَمرًا باطنُه خِلافُ ظَاهره، وأَحْوَجك إِلى أَن تَفعل فِعْلًا تَكْرهُه، وَكَانَ بَشِيرٌ قَد أَفردَ ابْنَه النُّعْمانَ بِشيءٍ دُونَ إِخْوَته، حملتْه عَلَيْهِ أُمُّه. وَقَالَ ابنُ شُمَيْلٍ: ﴿التَّلْجِئَةُ: أَن يَجْعَل مَالَه لِبَعحضِ وَرَثَتِه دُون بَعْضٍ، كأَنَّه يتصَدَّق بِهِ عَلَيْهِ وَهُوَ وارِثُه، قَالَ: وَلَا﴾ تَلْجِئَةَ إِلاَّ إِلَى وَارِث. يُقَال: أَلَكَ لَجَأُ يَا فلَان (واللَّجَأُ: الزوجَةُ) .
وَمِمَّا يسْتَدرك عَلَيْهِ:
(اللَّجَأُ: الزَّوْجَةُ، أَو جَبَلٌ، وأَيضًا الوارثُ، ولَجَأَ أَمْرَه إِلى الله: أَسْنَده كالْتَجَأَ وتَلَجَّأَ.
﴿وتَلَجَّأَ مِنْهُم: انفرَدَ وخَرَج عَن زُمْرَتِهِم وعدَلَ إِلى غَيرهم، فكأَنه تَحَصَّنَ مِنْهُم.
لزأ
: (﴾ لَزَأَهُ) أَي الرجلَ (كَمنَعَه: أَعطَاهُ، ﴿كَلَزَّأَهُ) بِالتَّشْدِيدِ (و)﴾ لَزَأَه أَي الإِناءَ

1 / 421