757

Pencapaian dari Hasil

التحصيل من المحصول

Editor

رسالة دكتوراة

Penerbit

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre
The Ash'aris
Wilayah-wilayah
Turki
Empayar & Era
Seljuk Rum
وإعدام ما لا نهاية له ممكن، ولأن عدم ظهور المعجز دليل عدم النبوة، وليس عدم دليل عدم (١) النبوة دليلِ النبوة، ولأنه يصح أن يقال: لم يأذن لي في التصرف. فأكون ممنوعًا. ولا يصح أن يقال: ما نهاني عن التصرف فأكون مأذونًا، ولأن دليل كل شيء ما يليق به فدليل العدم العدم، ودليل الوجود الوجود، ولئن سلمنا التساوي لكن الأصل يعضد عدم دليل الوجود.
جـ- أنه متعلق بالاصطلاح.
د- أنه ممنوع في المستنبطتين (٢).
هـ- أن الأصل لا يجب (٣) كونه مشتركًا بين الدعوتين (٤).
" المسألة الثانية عشرة"
الحكم العدمي يمكن إثباته بوجوه:
أ- هذا الحكم لم يكن إذ الحكم بدون المحكوم عليه عبث، والمعنى من الحكم كون الشخص مقولًا له، إن لم تفعل في هذه الساعة عاقبتك والأصل بقاؤه على العدم.
ب- لو ثبت الحكم لثبت لدلالةٍ أو أمارةٍ والأول باطل إجماعًا، وكذا الثاني بالنافي (٥) لاتباع الظن.
جـ- لو ثبت الحكم لثبت لمصلحةٍ عائدةٍ إلى العبد لامتناع العبث وعود النفع إلى الله تعالى، والله تعالى قادر على إيصال جميع المنافع إلى العبد ابتداءً فتوسط (٦) الحكم عبث، تُرِكَ العمل به في المتفق فبقي في المختلف.

(١) سقط من "د" عدم.
(٢) المستبطين بدل المستنبطتين في جميع النسخ.
(٣) سقط من "هـ" لا.
(٤) في "هـ" (الدعوى) بدل (الدعوتين).
(٥) في "د" بالباقي.
(٦) في "د" توسيط.

2 / 335