722

Pencapaian dari Hasil

التحصيل من المحصول

Editor

رسالة دكتوراة

Penerbit

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre
The Ash'aris
Wilayah-wilayah
Turki
Empayar & Era
Seljuk Rum
" المسألة التاسعة"
إذا أدى اجتهاده إلى أن الخلع فسخ (١)، فتزوج بمن خالعها ثلاثًا، ثم تغير اجتهاده فإن قضى القاضي بصحة هذا النِّكَاح استمر، وإلَّا لزمه تسريحها (٢)، وإذا تزوج العامي بمن خالعها ثلاثًا بفتوى المفتي، ثم تغير اجتهاده فالصحيح وجوب تسريحها، كما يجب التحول إذا تغير اجتهاد المتبوع في القبلة بخلاف قضاء القاضي فإنه مقرر، ثم القضاء إنما لا ينقض إذا لم يخالف قاطعًا.

(١) في "د" (قبيح) بدل (فسخ).
(٢) سقط من "هـ"، من تسريحها إلى تسريحها.

2 / 297