357

Pencapaian dari Hasil

التحصيل من المحصول

Editor

رسالة دكتوراة

Penerbit

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Wilayah-wilayah
Turki
Empayar
Seljuk Rum
يستعمل في مفهوميه معًا. وكذا قوله (صلى ﵇ في الكعبة) (١) لا يدل على جواز الفرض والنفل فيها. لأن العموم في اللفظ لا في الفعل.
" المسألة السابعة عشرة"
قال الغزالي (٢): المفهوم لا عموم له، إذ العموم لفظ تتشابه دلالته بالنسبة إلى مفهوماته.
فإن عنى به أنه لا يسمى عامًا، فالنزاع لفظي، وان عنى به أنه لا يفيد انتفاء الحكم عن كل ما عداه، فدليل كون المفهوم حجةً ينفيه.

(١) متفق عليه من حديث ابن عمر ﵄، قال دخل رسول الله ﷺ البيت هو وأسامة بنِ زيد وبلال وعثمان بن طلحة فاغلقوا عليهم الباب فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت بلالًا فسألته هل صلى فيها رسول الله ﷺ؟ قال: نعم بين العمودين اليمانيين.
(انظر نيل الأوطار ٢/ ١١٧).
(٢) انظر المستصفى ص ٣٤٠.

1 / 365