Pencapaian dari Hasil
التحصيل من المحصول
Penyiasat
رسالة دكتوراة
Penerbit
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م
Lokasi Penerbit
بيروت - لبنان
Genre-genre
Carian terkini anda akan muncul di sini
Pencapaian dari Hasil
Siraj al-Din al-Urmawi d. 682 AHالتحصيل من المحصول
Penyiasat
رسالة دكتوراة
Penerbit
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م
Lokasi Penerbit
بيروت - لبنان
Genre-genre
(١) قرر القاضي الأرموي تبعًا للإِمام في المحصول رحمهما الله: (أنه لا خلاف بينهما في المعنى، وهذا مبني على قولهم المنقول هنا، وهذا القول هو قول أبي الحسين البصري منهم، ولكن ينسب لهم قول آخر، وقد نقله عنهم السعد التفتازاني في حاشيته على العضد: وهو أنَّه يثاب ويعاقب على كلٍّ واحدٍ ولو أتى بواحدٍ سقط عنه الباقي) ولهذا قرر السعد أن الخلاف على هذا معنوي. انظر المعتمد ١/ ٨٤، ونهاية السول ١٠/ ١٣٨، وحاشية السعد على العضد ١/ ٢٣٦. (٢) سقط من "ب" (إنه لا يجوز الإِخلال بجميعها).
1 / 302