Pencapaian dari Hasil
التحصيل من المحصول
Penyiasat
رسالة دكتوراة
Penerbit
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م
Lokasi Penerbit
بيروت - لبنان
Genre-genre
Carian terkini anda akan muncul di sini
Pencapaian dari Hasil
Siraj al-Din al-Urmawi d. 682 AHالتحصيل من المحصول
Penyiasat
رسالة دكتوراة
Penerbit
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م
Lokasi Penerbit
بيروت - لبنان
Genre-genre
(١) وفي "أ" يضعف وفي "جـ" بتضعيف. (٢) وفي "أ، هـ" بما سبق. (٣) وفي "ب، د" النقض. (٤) هذا الاعتراض من القاضي الأرموي على جواب الإمام عن "ب" بالنقض بخلق الطعوم المهلكة فلم يرتض الجواب لأنه يمكن الانتفاع بالأشياء المؤذية بتركيبها مع مواد تصلحها، ثم ذكر جوابين: أحدهما: منع الحصر في الأقسام والثاني: يمكن معرفته بتناول واقع في غير حال التكليف كالواقع في حال الصغر أو السهو ونحن لا نسمي فعل غير المكلف مباحًا. (الأسنوي ١/ ١٣٠). (٥) وفي "أ، ب، د" المؤدي وهو تصحيف. (٦) وفي "أ، ب، جـ، د" الكيفيتان. (٧) قوله: لا مجال للعقل عندنا في الأحكام غير دقيق إذ أن بعض الأحكام تثبت بدلالة الالتزام وبدلالة التضمن وللعقل فيهما نصيب. وقوله: (وعند المعتزلة حكم العقل في المنافع الإباحة أيضًا غير دقيق إذ ليس الحكم عندهم محصورًا في الإِباحة بل قد يصل للوجوب والندب).
1 / 189