Pencapaian dari Hasil
التحصيل من المحصول
Penyiasat
رسالة دكتوراة
Penerbit
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م
Lokasi Penerbit
بيروت - لبنان
Genre-genre
= جـ- لمن به نفرة طبيعية. د- للممنوع منه شرعًا. إن هذه الأقسام غير منحصرة بل هنالك قسم خاص وهو: (ما يمنع العقل الإقدام عليه) وهو المراد عند المعتزلة كمعه من الزنا لإفضائه إلى عدم تعهد الأولاد والخبط في النسب. ثم لا يدل الحصر على نفي كل قسم بعمومه وخصوصه ولم يحدث هذا من الإمام. وأما نفي المشترك فالذي أثبته الإمام نفي المشترك بين الأول والثاني فقط. ولا يتم هذا الاعتراض حتى يثبت نفي المشترك بين الأقسام جميعها. ولم يتم ذلك من الإمام. وأما الإِشكال الوارد على تعريف أبي الحسين الثاني (يستحق فاعله الذم) يتوجه له ما توجه للإشكال الأول من حيث إن الأمام لم يحصر الموارد. فهناك مورد ثالث: وهو أن المراد بالاستحقاق. استحقاق المؤثر أثره أي إيجابه. (١) وفي "أ، د" أو. (٢) وفي "أ، ب، جـ" في الزاني. (٣) أي الحسن والقبح. (٤) أي: لا الحكم ولا ما يوجبه. (٥) لم يرتض القاضي الأرموي ﵀ قول الإمام: إن عنوا به المؤثر لزم تأثير الحادث في القديم. فقال: قد يعنوا بجعل الزنا سببًا: تعلق الحكم به تعلقًا تنجيزيًا وحينئذ يكون تأثير حادث في حادث.
1 / 177