Tahrir Abu Talib
تحرير أبي طالب
Genre-genre
•Zaidi Jurisprudence
Wilayah-wilayah
•Iran
Empayar & Era
Khalifah di Iraq, 132-656 / 749-1258
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tahrir Abu Talib
Abu Talib Yahya bin al-Husayn al-Haruni (d. 424 / 1032)تحرير أبي طالب
ولا توارث بين اليهود والنصارى، ولا بين النصارى والمجوس، ولا بينهم وبين عبدة النجوم لاختلاف مللهم، وإذا تنصر يهودي أو تهود نصراني أو مجوسي أقر على ما صار إليه من الملة، فإن مات وترك ورثة على الملة التي انتقل عنها وورثة على الملة التي انتقل إليها، كان ماله للورثة الذين هم على الملة التي انتقل إليها دون الذين على الملة التي انتقل عنها، على أصل يحيى عليه السلام.
وإن مات يهودي أو نصراني ولا وارث له لم يكن إرثه لبيت مال المسلمين.
قال علي بن العباس: حضرت يحيى بن الحسين صلوات الله عليه بصنعاء وقد مات يهودي ولا وارث له، فلم يأمر بنقل إرثه إلى بيت المال، فسئل عن ذلك، فقال: نحن لا نخرج إليهم شيئا من مالنا فكذلك لا نأخذ منهم شيئا.
ومن لا يرث بحال لا يحجب.
وروى علي بن العباس عن القاسم عليه السلام وأحمد بن عيسى عليهما السلام في مسلم يموت وترك ابنا يهوديا وأما مسلمة، للأم الثلث والباقي للعصبة، هذا قول علي وزيد، وفي قول عبدالله للأم السدس، وما بقي فللعصبة، وإن ترك أما مسلمة وابنا قاتلا عمدا أو ذميا، فللأم الثلث، وما بقي فللعصبة، في قول علي وزيد، وفي قول ابن مسعود للأم السدس وما بقي فللعصبة.
Halaman 344