Tahrir Abu Talib
تحرير أبي طالب
Genre-genre
•Zaidi Jurisprudence
Wilayah-wilayah
•Iran
Empayar & Era
Khalifah di Iraq, 132-656 / 749-1258
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tahrir Abu Talib
Abu Talib Yahya bin al-Husayn al-Haruni (d. 424 / 1032)تحرير أبي طالب
فإن ترك أما وبنتين فصاعدا، فللأم السدس، وللبنتين فصاعدا الثلثان، والباقي للعصبة، فإن لم يكن عصبة كان الباقي ردا عليها وعليهن (1) على قدر مواريثهن.
فإن ترك ابنا أو ابنين وأخا أو أخوة وأخوات، كان المال كله للبنين، وسقط الأخوة والأخوات.
فإن ترك بنتا وأخا أو إخوة لاب وأم أو لأب، فللبنت النصف، والباقي للأخوة والأخوات، للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن ترك بنتين أو بنات معهما أو معهم، فللبنتين الثلثان، والباقي لهم. فإن كانوا أخوة قسم بينهم بالسوية، وإن كانوا أخوة وأخوات، فبينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن ترك بنتا وأختا، فللبنت النصف، والباقي للأخت.
وإن ترك بنتين فصاعدا وأختا، فللبنتين فصاعدا الثلثان، والباقي للأخت.
فإن ترك أخوات مع البنت أوالبنات، كان للبنت الواحدة النصف، وللبنات الثلثان، والباقي للأخوات.
والجدة أم الأم والجدات بمنزلة الأم مع الأولاد وأولاد البنين.
الأولاد وأولاد البنين للزوج معهم الربع، وللزوجة الثمن/419/.
Halaman 309