Tahrir Abu Talib
تحرير أبي طالب
Genre-genre
•Zaidi Jurisprudence
Wilayah-wilayah
•Iran
Empayar & Era
Khalifah di Iraq, 132-656 / 749-1258
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tahrir Abu Talib
Abu Talib Yahya bin al-Husayn al-Haruni (d. 424 / 1032)تحرير أبي طالب
فإن ترك بنتا وابن ابن وبنت ابن، فللبنت النصف، وما بقي بين ابن الابن وبنت الابن، للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا في قولهم كلهم؛ لأن بنت الابن أصابها بالمقاسمة سهم من ستة، وهو السدس، فالسدس والمقاسمة سواء، وذلك(1) لأن الفريضة تكون من سهمين؛ لأن فيها ذكر النصف، فللبنت النصف وهو سهم من سهمين، وبقي سهم واحد بين ابن الابن وبنت الابن، للذكر مثل حظ الأنثيين، على ثلاثة لا يصح، فانكسرت الفريضة في الأثلاث، فيضرب أصل الفريضة في ثلاثة، فصارت ستة، للبنت النصف ثلاثة أسهم، ولابن الابن سهمان، ولبنت الابن سهم وهو السدس. وابن مسعود يعطيها السدس إذا كانت المقاسمة والسدس سواء.
وكذلك إن ترك بنتا وبني ابن وبنات ابن، فللبنت النصف، وما بقي بين بني الابن وبنات الابن، للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن ترك بنتا وبنتى ابن وابن ابن، فللبنت النصف، وما بقي بين بنتي الابن وابن الابن/416/، للذكر مثل حظ الأنثيين، في قول علي وزيد بن ثابت، وعند عبدالله بن مسعود: للبنت النصف، ولبنتي الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فلابن الإبن؛ لأن السدس هاهنا شر من المقاسمة، فإنهما يصيبهما بالمقاسمة سهمان، من ثمانية وهو الربع؛ لأنك إذا أعطيت البنت سهما من سهمين، وجعلت الباقي بين بنتي الابن وابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين، كانت الفريضة بينهم على أربعة، فيحتاج إلى أن تضرب اثنين في أربعة، فيصير ثمانية فيكون (للبنت النصف وهو أربعة ولكل واحدة من ابنتي الابن سهم من ثمانية فيكون)(2) لهما الربع.
Halaman 305