636

وذو السبب، فسببه إما أن يكون عقد النكاح، كالزوجين أو ولاء. والولاء ضربان: ولاء عتاق، وهو أن يعتق مملوكه. وولاء موالاة، وهو أن يسلم حربي على يد رجل مسلم، فإنه إذا مات ورثه المسلم، إلا أن يكون له ورثة من جهة النسب مسلمون، ويرث الأعلى الأسفل، ولا يرث الأسفل الأعلا في المسألتين جميعا(1)، فإن أسلم ذمي على يد مسلم لم يرثه المسلم.

باب فرائض الأولاد

أولاد الميت إذا كانوا ذكورا أو ذكورا وإناثا يحجبون (2) سائر الورثة، غير الأبوين والجد أب الأب والجدتين أم الأب وأم الأم والزوجين. وجميع من يرث مع الابن الواحد ولد مثله وهؤلاء الذين سميناهم.

فإن مات رجل وترك ابنا، فالمال كله للإبن، والفريضة من سهم واحد.

فإن ترك ابنين، فالمال بينهما نصفان، والفريضة من سهمين.

فإن ترك ثلاثة بنين أو أكثر، فالمال بينهم بالسوية، وسهام الفريضة على قدر عددهم.

فإن ترك ابنا وبنتا أو بنين وبنات، كان المال للذكر والأنثى منهم، للذكر مثل حظ الأنثيين.

Halaman 303