Tahrir Abu Talib
تحرير أبي طالب
Genre-genre
•Zaidi Jurisprudence
Wilayah-wilayah
•Iran
Empayar & Era
Khalifah di Iraq, 132-656 / 749-1258
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tahrir Abu Talib
Abu Talib Yahya bin al-Husayn al-Haruni (d. 424 / 1032)تحرير أبي طالب
وقال أبو العباس رحمه الله: إذا أوصى رجل لرجل بمثل نصيب ابنه، وله ابن واحد، فإن المال بين الابن والموصى له نصفان إذا أجاز. فإن كان له ابنان وأوصى بمثل نصيب أحدهما، كان له ثلث المال، وعلى هذا إن كثر الأولاد أو قلوا، يكون للموصى له مثل نصيب أحدهم، ولو ترك بنين وبنات، وأوصى لرجل بمثل نصيب إحداهن وزيادة شيء، أو مثل نصيب أحدهم إلا شيئا، إن كانت الوصية أكثر من الثلث، كان الأمر فيه إلى الورثة، فإن أجازوها جازت، وإن ردوها ردت إلى الثلث، فيقسم على الموصى لهم على قدر ما أوصى لهم به.
قال أبو العباس: ولو أوصى بضعفي أو ضعف نصيب أحد بنيه أو بناته، فهو مثل ما يوصي بمثلي نصيبه (1)، على أصل الهادي عليه السلام.
ولو أوصى بأضعاف نصيب أحدهم كان للموصى له ثلاثة أمثال نصيبه، فإن قال: أضعاف نصيبه مضاعفة فستة أضعاف، فإن قال أضعاف الأنصبا، كان له تسعة أمثال نصيبهم(2)، فإن قال: أضعاف الأنصبا مضاعفة، كان ثمانية عشر مثلا.
وقال رحمه الله: إذا كان له ابنان، فأوصى بمثل نصيب أحدهما لواحد، ولآخر بثلث المال، فإن لم يجيزوا جعل الثلث بينهما، على أصل الهادي عليه السلام على خمسة أسهم، للموصى له بمثل نصيب أحدهما سهمان، وللموصى له بثلث المال ثلاثة أسهم.
قال زيد بن علي عليه السلام في (مجموع الفقه): لو أن رجلا أوصى لرجل بثلث ماله، ولآخر بربعه، يؤخذ مال له ثلث وربع، وهو اثنا عشر، فالثلث منه أربعة، والربع ثلاثة، فيكون ثلثه بينهما على سبعة.
Halaman 300