Tahrir Abu Talib
تحرير أبي طالب
Genre-genre
•Zaidi Jurisprudence
Wilayah-wilayah
•Iran
Empayar & Era
Khalifah di Iraq, 132-656 / 749-1258
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tahrir Abu Talib
Abu Talib Yahya bin al-Husayn al-Haruni (d. 424 / 1032)تحرير أبي طالب
ولو أن سفينتين تصادمتا فغرقتا، ضمن أصحاب كل واحدة منهما ما تلف في الأخرى، وإن كانت إحداهما هي الصادمة للأخرى، ضمن أصحابها المصدومة. قال القاسم عليه السلام فيما حكاه عنه علي بن العباس : إذا اصطدم فارسان فقتل كل واحد منهما صاحبه، فدية كل واحد منهما على عاقلة صاحبه، فإن مات احدهما دون الآخر، فدية الميت على عاقلة الحي، فإن كان أحدهما حرا والآخر عبدا فمات، فقيمة العبد على عاقلة الحر، ثم يأخذها ورثة الحر، ولا شيء لمولاه، على أصل يحيى عليه السلام.
وحكا علي بن العباس إجماع أهل البيت عليهم السلام على أن من قال لغيره: اقتلني، أو اقتل ابني، أو اقطع يدي. لزمه القصاص، ولا حكم لهذا الأذن.
قال يحيى في (المنتخب) في الصبي إذا افتض مرأة، أن على عاقلته عقرها، فإن كانت جارية مملوكة كان عليه عقرها، وهو عشر قيمتها ويلزم ذلك عاقلته، فإن لم يكن له عاقلة، ففي ماله، فإن لم يكن له مال ففي بيت مال المسلمين.
قال محمد بن يحيى رضي الله عنه في (مسائل العوقي): لو أن رجلا تزوج امرأة بكرا، فافتضها فهلكت من أجل ذلك، إن كانت المرأة صغيرة لا يجامع مثلها وهو يظن أن ذلك جائز، كان ذلك خطأ وعليه الدية.
وقال في (مسائل مهدي): لو أن طبيبا أعطا إنسانا دواء غير ما سأله، فشربه الرجل فهلك، إن كان هذا الدواء يقتل مثله، فإن كان تعمد فعليه القود، وإن كان خطأ فعليه الدية.
وقال في هذه المسائل: لو أن صبيانا أوقدوا نارا يلعبون بها، ثم ذهبوا أو تخلف أحدهم لغير حاجة، فاحترق بالنار، فليس على آباء الصبيان شيء.
Halaman 284