609

وإذا لم يكن للجاني عاقلة، أو كان في عددهم قلة، وجبت الدية كلها، أو ما فضل منها عن عاقلته في مال الجاني، فإن لم يكن للجاني مال وجبت في بيت مال المسلمين/393/، على أصل يحيى عليه السلام. وإن لم يكن لأهل الذمة عاقلة وجبت الدية في خاص أموالهم.

ولو أن مسلما كانت عاقلته مشركون، عقل عنه المسلمون إذا لم يكن له مال، على أصل يحيى عليه السلام.

وإذا كان أولياء القتيل المسلم ذميين، فاستيفاء الدية إلى الإمام، وليس له أن يعفو، حكاه على بن العباس عن القاسم عليه السلام وأحمد بن عيسى عليه السلام.

Halaman 276