Tahrir Abu Talib
تحرير أبي طالب
Genre-genre
•Zaidi Jurisprudence
Wilayah-wilayah
•Iran
Empayar & Era
Khalifah di Iraq, 132-656 / 749-1258
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tahrir Abu Talib
Abu Talib Yahya bin al-Husayn al-Haruni (d. 424 / 1032)تحرير أبي طالب
ولو أن امرأة شهد عليها أربعة بالزنا، وأقيم عليها الحد، ثم نظرت إليها النساء، فشهدن بأنها عذراء أو رتقاء، لم يكن على الشهود ولا على الإمام شيء، وإن شهدن بذلك قبل إقامة الحد سقط عنها الحد.
ولو أن أربعة شهدوا على رجل بالزنا، فوجد أحدهم ذميا أو أعمى أو مجنونا درئ عنه الحد وعن الشهود جميعا، فإن كان الإمام قد أقام الحد بشهادتهم ثم عرف ذلك، وجب عليه أن يخرج ما يلزمه فيه من دية أو أرش ضرب من بيت مال المسلمين.
ولو أن شهودا شهدوا على رجل بالزنا وهو محصن في الظاهر ، فرجمه الإمام، ثم علم أنه كان مجنونا فعلى الإمام أن يؤدي ديته من بيت مال المسلمين، فإن كان سأل عن عقله فقامت البينة بذلك كانت الدية على الشهود الذي شهدوا بعقله، وإن وجده بعد الرجم مملوكا كان عليه أن يؤدي قيمته من بيت المال/375/، وإن كان الشهود شهدوا بحريته كانت قيمته على الشهود لمولاه.
ومن زنا بنساء عدة ورفع إلى الإمام أقام عليه حدا واحدا، فإن عاود الزنا بعد الحد أعيد عليه الحد، وكذلك إن زنا بامرأة واحدة دفعات كثيرة، على أصل يحيى عليه السلام.
وإذا شهد أهل الذمة على ذمي بالزنا، أقيم عليه الحد، على أصل يحيى عليه السلام، فإن أسلم المشهود عليه قبل أن يقام عليه الحد لم يحد، على أصله (ع).
Halaman 253