Tahrir Abu Talib
تحرير أبي طالب
Genre-genre
•Zaidi Jurisprudence
Wilayah-wilayah
•Iran
Empayar & Era
Khalifah di Iraq, 132-656 / 749-1258
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tahrir Abu Talib
Abu Talib Yahya bin al-Husayn al-Haruni (d. 424 / 1032)تحرير أبي طالب
- - -
يجب أن يكون القاضي عالما بطريقة الحكم في كل ما يقضي به، ورعا عفيفا عن أموال المسلمين، ويجب أن يكون جيد التمييز صلبا في أمر الله تعالى.
قال أبو العباس: لا يكون عالما بما يقضي حتى يكون عالما بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبما روي عن الأئمة وخيار الصحابة، وبما أجمع عليه السلف الصالح.
قال: ولا يجوز تقليد النساء القضاء. قال: يجوز قضاء العبد، على أصل يحيى عليه السلام.
قال: وكل من لا تجوز شهادته وإمامته في الصلاة لا يجوز قضاؤه، نحو أن يكون فاسقا أي فسق كان، أو خائن أمانة أو صاحب كبيرة أو آكل حرام أو جائرا في حكم، أو شاهد زور، أو قابل رشوة (1) أوعاقا لوالديه.
ومن جازت شهادته جاز قضاؤه، على أصل يحيى عليه السلام من حر أو عبد أو مكاتب أو مدبر.
Halaman 242